تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
يرجى الانتظار...

ترسيم ولادة

المراجع التشريعية و الترتيبية

-الفصول 22 و 23 و 24 و 25 و 27 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما   تم  إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة .

- منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية 

شروط الانتفاع بالخدمة 

- يقع الإعلام بالولادة خلال العشرة (10) أيام التي تلي الوضع. 

- إذا لم يقع الإعلام بالولادة في الأجل القانوني فإنه لايمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضي إذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي ولد بها المولود

- يقع الإعلام بالولادة من طرف الأب أو الطبيب أو القابلة أو غيرهم من الأشخاص الذين شهدوا الوضع.

الوثائق المطلوبة

الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ( تاريخ الولادة، مكانها، اسم المولود) و تقديم ملف يحتوي على الوثائق التي تثبت هوية أب وأم المولود و من بينها : 

- بطاقة التعريف الوطنية للأب أو للأم، 

- أو الدفتر العائلي، 

- أو مضمون ولادة أحد الأبناء،

- مضمون ولادة صادر عن ضابط الحالة المدنية الأجنبي(بالنسبة للمولودين خارج حدود الوطن)

مكان إيداع الملف

- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

- السفارة أو القنصلية بالنسبة للمولودين بالخارج

مكان الحصول على الخدمة

- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

- السفارة أو القنصلية بالنسبة لحالات الولادة بالخارج

- الهدف من الإدلاء بالوثائق هو لتفادي الغلط وللحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة. 

- يجب على العون المكلف بترسيم المولود أن يعيد قراءة بيانات الترسيم بصوت واضح للتثبت من مطابقة هذه البيانات للواقع.

- يجب على القائم بالتصريح أن يمضي على نظيرين من دفتر ترسيم الولادات.